مرسوم تنفيذي رقم 02-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-05 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002، يتضمن إنشاء الجائزة الجزائرية للجودة. 7
المادة 4
تمنح الجائزة الجزائرية للجودة بناء على تقييم لجنة تحكيم تحدد تشكيلتها بقرار من الوزير المكلف بالتقييس.
تعد لجنة التحكيم نظامها الداخلي وتصادق عليه.