مرسوم تنفيذي رقم 02-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-05 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002، يتضمن إنشاء الجائزة الجزائرية للجودة. 7
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء جائزة للجودة تحت إشراف الوزارة المكلفة بالتقييس تدعى "الجائزة الجزائرية للجودة ".