مرسوم تنفيذي رقم 02-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-03 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 02 25 شوال عام 1422 يناير سنة 2002، يحدد شروط إنجاز واستغلال المحطات الجوية ومحطات الطوافات الموجهة للاستعمال الخاص وكيفياته. 3
المادة 7
يجب على مالك محطة جوية أو محطة طوافات موجهة للاستعمال الخاص أو مستغلها أو مستعملها أن يحدد الشروط الخاصة لاستعمالها ويبلغها إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني التي يمكن أن تطالب بتعديلها في أي وقت في صالح أمن الطيران والنظام العام.