مرسوم تنفيذي رقم 02-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-03 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 02 25 شوال عام 1422 يناير سنة 2002، يحدد شروط إنجاز واستغلال المحطات الجوية ومحطات الطوافات الموجهة للاستعمال الخاص وكيفياته. 3
الفصل الثاني — الاستغلال
المادة 7
إرشاد الحواجز.
يتعين على المالك تجهيز المباني والمنشآت والعتاد بوسائل الإرشاد في النهار وفي الليل قصد الاستجابة لمتطلبات الأمن القانونية الخاصة بالملاحة الجوية واستغلال المحطة الجوية أو محطة الطوافات.