الفصل الأول — الإنجاز
المادة 2
الموافقة على المشاريع.
تخضع المشاريع المتعلقة بالعمليات العقارية والأشغال أو اللوازم التي يقترح إنجازها المالك في إطار الرخصة المذكورة أعلاه، لموافقة السلطة المكلفة بالطيران المدني التي تحتفظ بحق إدخال التعديلات التي تراها ضرورية بعد سماع المالك.
تقع المشاريع المذكورة أعلاه، تحت مسؤولية المالك دون غيره وذلك دون المساس بتدخل السلطة المكلفة بالطيران المدني.
تشتمل هذه المشاريع على كل المخططات والكشوف الحسابية والبيانات التوضيحية لإجراءات التنفيذ والبيانات التقييمية والمذكرات التوضيحية والتبريرية الضرورية لتحديد المباني والمنشآت والعتاد وكذا شروط الاستغلال التقني والتجاري والمالي التي قد تنتج عند تصميمها.