مرسوم تنفيذي رقم 02-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-03 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 02 25 شوال عام 1422 يناير سنة 2002، يحدد شروط إنجاز واستغلال المحطات الجوية ومحطات الطوافات الموجهة للاستعمال الخاص وكيفياته. 3
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 13
العقوبات المترتبة عن عدم وفاء المستفيد من الرخصة بالتزامات دفتر الشروط.
في حالة عدم وفاء المستفيد من الرخصة بالالتزامات التي يفرضها دفتر الشروط هذا، يحق للسلطة المكلفة بالطيران المدني، بعد إعذار يحدد أجلا يتلاءم وطبيعة عدم الوفاء وقصد الاستعجال في تدارك الخطأ، القيام بسحب الرخصة. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية