مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
الباب الأول — القواعد العامة للاستغلال › الفصل الأول — المناطق المينائية وتخصيصها › الفرع الثاني — المناطق المينائية غير المسورة
المادة 8
تخصص المناطق المينائية غير المسورة للنشاطات المرتبطة بالحركة البحرية والتي تشكل فائدة للميناء.