مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الثاني — شرطة مساحات الماء المينائية › الفرع الثالث — شروط دخول السفن إلى الموانىء والخروج منها والمكوث فيها
المادة 86
يُحدّد عند الاقتضاء النظام الخاص بكل ميناء القواعد الخاصة بالدخول إلى الموانيء وتعيين مراكز على الرصيف وإجراءات دخول السفن ومركبات الصيد والنزهة وخروجها.