الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الثاني — شرطة مساحات الماء المينائية › الفرع الثالث — شروط دخول السفن إلى الموانىء والخروج منها والمكوث فيها
المادة 81
يمنع الصعود على متن السفينة ما لم تمنح السلطة الصحية البحرية إشارة حرية التصرف.
لا يعني هذا الحظر الموظفين والأعوان التابعين للإدارات والهيئات المؤهلة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما الذين تقتضي وظائفهم الصعود على متن السفينة وهذا مع مراعاة إجراءات الحماية التي قد تقررها السلطة الصحية البحرية.