الباب الأول — القواعد العامة للاستغلال › الفصل الأول — المناطق المينائية وتخصيصها › الفرع الأول — المناطق المينائية المسورة
المادة 7
في إطار الأحكام السالفة الذكر تكون أولوية الإقامة في المناطق المسورة لما يأتي :
المباني والمستودعات والسطوح الترابية المخصصة لعبور البضائع وتخزينها،
- المنشآت المتخصصة الضرورية لمناولة البضائع، كالمخازن وأقبية الخمور ومحطات الحاويات ومحطات البضائع الثقيلة وحظائر المواد سريعة الإلتهاب ومخازن التبريد المنشآت المتخصصة لتصدير واستقبال المحروقات وكذا المحطات الخاصة بالتزويد بالمحروقات وتفريغ نفايات المحروقات، المحطات البحرية ومخابيء للعتاد المينائي وورشات بناء وتصليح السفن،
- مراكز الإسعاف الأولي،
- محطات قيادة السفن وإرشادها وقطرها.