الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الثاني — شرطة مساحات الماء المينائية › الفرع الثالث — شروط دخول السفن إلى الموانىء والخروج منها والمكوث فيها
المادة 79
يجب أن يسلّم كل ربان سفينة يدخل الميناء إلى السلطة المينائية عند الوصول تصريحا مكتوبا طبقا لأحكام نموذج التصريح الساري العمل به. يسجل هذا التصريح من طرف المصالح المعنية التابعة للسلطة المينائية التي تخصص له رقم الإرساء.
يجب إعداد تصريح على نفس الشكل قبل الخروج.
ينبغي على ربّان السفينة أن يُسلّم أيضا نسخة من البيان أو مستخرج من هذا البيان عندما يقرر تفريغ جزء من الحمولة فقط.