مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الثاني — شرطة مساحات الماء المينائية › الفرع الثالث — شروط دخول السفن إلى الموانىء والخروج منها والمكوث فيها
المادة 78
يتم تنظيم حركة الملاحة في الحدود البحرية للموانىء من طرف ضباط الموانىء التابعين للسلطة المينائية.
وعلى هذا الأساس ينظم ضباط الموانىء دخول السفن وخروجها ومكوثها وفقا للبرنامج المحدد من طرف اللجنة المكلفة بتحديد الأماكن ويأمرون ويسيرون جميع الحركات. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية