مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الثاني — شرطة مساحات الماء المينائية › الفرع الثاني — قبول السفن داخل الموانيء وتخصيص مراكز في الرصيف
المادة 74
يجب تأكيد المعلومات المقدمة في إشعار الوصول وذلك أربع وعشرون (24) ساعة من قبل من طرف مجهزي السفن أو ممثليهم إلى لجنة تخصيص أماكن للسفن في الميناء المعني والتي تقوم بتخصيص مراكز على الرصيف حسب مميزاتها التقنية وحمولتها ومتطلبات الاستغلال والاستعمال والنظام . الخاص