مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الثاني — شرطة مساحات الماء المينائية › الفرع الأول — الملاحة في الموانىء والرحب وممرات الدخول
المادة 71
يخضع الغوص في مياه الميناء إلى ترخيص من السلطة المينائية والشروط التي تحددها هذه الأخيرة.