مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الأول — قواعد المحافظة على الموانيء وملحقاتها › الفرع الثالث — أحكام مطبقة على حطام السفن والسفن المودعة
المادة 61
يلزم ملاك أو مجهزو السفن أو الآلات العائمة التي تشكّل أخطارا أكيدة على البيئة والسفن المجاورة والمنشآت المينائية بالقيام بإعادة ترميمها أو نزعها بعد إعذار موجه من طرف السلطة المينائية.