الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الأول — قواعد المحافظة على الموانيء وملحقاتها › الفرع الثاني — المحافظة على مساحات الماء وأعماق الأحواض
المادة 57
يجب إشعار المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية فورا بأي إسالة أو رمي أو سقوط وبصفة عامة جميع المواد أو نفايات مهما كان مصدرها.
يلزم المسؤول على هذا الرمي بالقيام أو التكليف بالقيام على نفقته بتنظيف المساحات المائية والمنشآت المتسخة بهذه الإسالة. ويكلّف أيضا بترميم أو إعادة ترميم على نفقته الأعماق عندما تتسبب الإسالة الملاحظة في تقلص الأعماق الضرورية للرصيف.
في حالة العجز يباشر في الأشغال تلقائيا بطلب من السلطة المينائية وذلك على نفقة مرتكب المخالفة دون المساس بالعقوبات والمتابعات التي تباشر ضده. 22 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2002 م