الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الأول — قواعد المحافظة على الموانيء وملحقاتها › الفرع الأول — المحافظة على الأملاك العمومية المينائية
المادة 54
لضمان سلامة المباني والمنشآت التابعة للأملاك العمومية المينائية وملحقاتها والمحافظة عليها يمنع خصوصا ما يأتي :
- شحن أو تفريغ البضائع التي من شأنها إتلاف المباني المينائية وبالخصوص رؤوس الأرصفة والسكك الحديدية وغطاء السطوح الترابية وكذلك المنشآت الجوفيّة بدون الحماية المسبقة لهذه المباني، مرور أو توقيف السيارات والآلات والتجهيزات الأخرى على رؤوس الأرصفة وقنيات الرافعات والسكك الحديدية، وبصفة عامة على جميع المباني غير المخصصة لهذا الاستعمال،
- سد طرق المرور والسكك الحديدية ومجاري الصرف وكذا كل المداخل إلى المنشآت المينائية
- وضع علامات أو لوحات إشهارية على الجدران والأسوار وبصفة عامة على مجموع المنشآت التابعة للأملاك العمومية المينائية دون موافقة مسبقة للسلطة المينائية وحسب الشروط المحددة من طرفها، رمي أو إيداع أتربة وقاذورات ونفايات والفضلات الناتجة عن التجارة والصناعة أو أي شيء آخر في الموانيء أو ملحقاتها. / العدد 01 22 شوال عام 1422 ه 6 يناير سنة 2002 م