مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
الباب الأول — القواعد العامة للاستغلال › الفصل الرابع — استغلال الآلات المينائية والمنشآت المتخصصة
المادة 50
يجب على المستغل إذا اقتضى الأمر ذلك القيام، بعد إشعار المالك، بجمع البضائع في زاوية من زوايا المنشأة طالما تحترم هذه العملية مساحات الفصل المبدئية.