مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
الباب الأول — القواعد العامة للاستغلال › الفصل الرابع — استغلال الآلات المينائية والمنشآت المتخصصة
المادة 46
لا تقبل في المنشآت المتخصصة إلا البضائع أو المواد التي تتوافق خصائصها مع التخصيص والسير العادي لهذه المنشآت.