مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
الباب الأول — القواعد العامة للاستغلال › الفصل الثاني — كيفيات شروط عبور المسافرين والبضائع وشحن السفن وتفريغها › الفرع الثالث — شروط شحن السفن وتفريغها
المادة 27
ينبغي أن تصلح على الفور الأغلفة ووسائل التعليب الأخرى المتلفة خلال عمليات شحن أو تفريغ البضائع، كما يجب جمع البضائع المبعثرة صدفة وترتيبها بعناية.