الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الرابع — الوقاية من الكوارث ومكافحتها › الفرع الأول — إجراءات الوقاية من الكوارث
المادة الأولى
10 : يجب أن توجد على متن كل سفينة تتوقف في الميناء مخططاتها المفصلة وتودع في مكان معروف من جميع أعضاء الطاقم أو الحارس حتى ولم تكن السفينة مجهزة.
في حالة وقوع كارثة يجب أن يوضع مخطط الشحن تحت تصرف المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية ومسؤولي فرق الإنقاذ بمجرد بلوغهم السفينة. يحدد فيه مكان وجود المواد الخطيرة وطبيعتها وكميتها .
يجب تخصيص ضباط أو بحارة تابعين للسفينة قصد استقبال فرق الإنقاذ وإرشادهم على متن السفينة وإعطائهم كل المعلومات الضرورية لتدخلاتهم. 22 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2002 م ينبغي على ربابنة السفن الرسمية بقرب من السفينة المنكوبة جمع الطاقم واتخاذ الإجراءات الضرورية أو المقررة من طرف المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية غير أنه لا يمكن للربابنة تغيير مكان سفنهم إلا بأمر من السلطة المينائية أو بموافقتها.