مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 911 ومراعاة للأحكام المنصوص عليها في المادة 935 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم النظام العام لاستغلال الموانيء وأمنها. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية