مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
الباب الأول — القواعد العامة للاستغلال › الفصل الأول — المناطق المينائية وتخصيصها › الفرع الرابع — مناطق خارج الموانيء
المادة 12
يمكن السلطة المينائية عند الاقتضاء، إنشاء أو تهيئة مناطق خارج الموانىء المعتمدة من طرف المصالح المؤهلة التابعة للدولة.
يخضع استغلال هذه المناطق للأحكام التشريعية والتنظيمية الجمركية الساري العمل بها وكذا لأحكام هذا النظام العام.