مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل السادس — الدخول إلى الموانئ والمرور بها والتوقف وداخلها › الفرع الثاني — مرور وتوقف الآلات والسيارات داخل حصن الموانىء
المادة 122
لا يمكن توقف السيارات والآلات على الأرصفة والسطوح الترابية إلا خلال الوقت الضروري لشحن البضاعة وتفريغها.
خلال انتظار عمليات الشحن أو التفريغ، يجب أن تصطف خارج مناطق العمليات ولا تعرقل بأي شكل حركات ومرور المركبات والآليات الأخرى.