الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل السادس — الدخول إلى الموانئ والمرور بها والتوقف وداخلها › الفرع الثاني — مرور وتوقف الآلات والسيارات داخل حصن الموانىء
المادة 121
خارج الممرات المفتوحة للمرور العمومي، لا يرخص بالمرور والتوقف على الممرات والسطوح الترابية والأرصفة إلا للسيارات التي يستلزم دخولها الميناء لمتطلبات الاستغلال أو تنفيذ أشغال.
يمنع التوقف خارج الأماكن المخصصة مسبقا من طرف السلطة المينائية والمخصصة لهذا الغرض دون مبرر شرعي :
- قرب حبال السفينة خلال عمليات الإرشاد وكذا فوهات إخماد الحرائق والتزويد بالمياه والطاقة الكهربائية ومختلف الأنابيب
- قرب آليات المناولة وعلى الممرات المخصصة لها، بقرب من البضائع التي تنطوي على خطر الاشتعال أو الانفجار،
- قرب سفن عاملة أو على ورشات الأشغال.
علاوة على ذلك، يمنع المرور على طريق حافة الرصيف بجانب سفينة عاملة إلا للذهاب إلى مكان من الميناء لا يتوفّر على مدخل آخر أو للرجوع منه. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية