الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الخامس — نقل المواد الخطيرة في الموانيء ومناولتها
المادة 115
يمنع أثناء عمليات مناولة المواد الخطيرة على متن السفن وجود أي شخص يكون حضوره غير ضروري في حدود مسافة خمسة وعشرين (25) مترا من أطراف السفينة وهذا حتى نهاية العمليات وبعد تنظيف منطقة العملية. 22 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2002 م يجب أن تجهز المركبات المتحركة أو المجرورة التي تستعمل داخل منطقة الحماية بوسائل أمنية مناسبة ومزودة بلافتة تحمل إشارة "مواد خطيرة" ولا تسلك في تحركاتها إلا ممرات العبور المعدة لهذا الغرض.