الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الرابع — الوقاية من الكوارث ومكافحتها › الفرع الثاني — مكافحة الكوارث
المادة 110
فيما يخص الكوارث التي تقع بعيدا عن السفن أو الآلات العائمة وفي حدود الأملاك العمومية المينائية، تنفّذ الإجراءات الأولية للمكافحة والتدخل من طرف المستخدمين المؤهلين التابعين للسلطة المينائية وذلك في انتظار وصول فرق الإنقاذ والتدخل التابعة للحماية المدنية الذين يتولون إدارة العمليات. / العدد 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002 م