الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الرابع — الوقاية من الكوارث ومكافحتها › الفرع الأول — إجراءات الوقاية من الكوارث
المادة 106
يجب على السلطة المينائية السهر على أن تتم عمليات القضاء على القواضم والتطهير مرتين في السنة على الأقل.
ينبغي تزويد السلاسل وآلات الإرساء والحبال التي تربط السفن والبواخر والزوارق وآلات الارتفاق على اليابسة بأقماع أو حواجز تحول دون عبور القواضم.
في حالة القيام بالعمليات ليلا، يمكن إبقاء الجسور والسلالم متّصلة مع اليابسة شريطة أن تكون مضيئة إضاءة جيدة.
تحدد إجراءات وكيفيات إنجاز هذه العمليات وتلك المتعلقة بشروط وكيفيات إيداع ونزع قمامات المنازل أو القمامات الصناعية في النظام الخاص بكل ميناء.