مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الرابع — الوقاية من الكوارث ومكافحتها › الفرع الأول — إجراءات الوقاية من الكوارث
المادة 105
يمنع التدخين في أنبار السفن عند دخولها الميناء وكذا على الجسور عندما تكون كوى الأنبار أو خزانات المحروقات مفتوحة أو عندما تكون البضائع القابلة للاشتعال أو للإنفجار مودعة بها.
ويمنع أيضا التدخين داخل المخازن أو على السطوح الترابية حيث توضع البضائع الخطيرة وبصفة عامة على جميع الأماكن حيث يشار إلى هذا المنع.