مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الرابع — الوقاية من الكوارث ومكافحتها › الفرع الأول — إجراءات الوقاية من الكوارث
المادة 104
يمكن السلطة المينائية أن تمنح إعفاءات دائمة للشركات العاملة عادة في الميناء مع التحفظ باحترام بعض الاحتياطات المحددة في النظام الخاص بكل ميناء.
لا تنقص هذه الإعفاءات من مسؤولية الذين يشعلون أو يستعملون النار. وعليهم مراقبة كل الأجهزة المستعملة ومسؤولية كل الحوادث التي قد تقع.