المادة 4
يكلّف وزير المالية ووزير المجاهدين ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1422 الموافق 18 أبريل سنة 2001 علي بن فليس 24 محرم عام 1422 ه 18 أبريل سنة 2001 م.
الجدول "أ"
رقم الأبواب العناوين وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 04-37 الإدارة المركزية - الأيام التذكارية والتاريخية الوطني مجموع زائرية / العدد 23 . 7 الاعتمادات الملغاة (دج) 1.500.000 لحرب التحرير 4.750.000 القسم السابع 6.250.000 مجموع العنوان الثالث 6.250.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.250.000 مجموع الفرع الأول 6.250.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 6.250.000 الجدول "ب"
رقم الأبواب العناوين وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ............. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار .
الاعتمادات المخصصة (دج) 5.000.000 1.250.000 مجموع القسم الرابع 6.250.000 مجموع العنوان الثالث 6.250.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.250.000 مجموع الفرع الأول 6.250.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 6.250.000 8 درية