المادة 8
تكلّف مديرية الإدارة العامة، بما يأتي :
- تقييم الحاجات البشرية والمالية والمادية للإدارة المركزية والمصالح الخارجية
- اقتراح وتنفيذ سياسة تسيير الموارد البشرية للإدارة المركزية للقطاع
- تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية 26 وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للمستخدمين وتكلف بما يأتي :
- ضمان توظيف المستخدمين وتسييرهم إداريا، تسيير المسار المهني للمستخدمين وضمان متابعته ومعالجته
- المشاركة في تقييم الحاجات إلى تكوين مستخدمي الإدارة وتحسين مستواهم. * المديرية الفرعية للميزانية، وتكلف بما يأتي :
- تقييم الحاجات المالية السنوية للقطاع
- إعداد مشروع ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية والمصالح الخارجية ضمان تنفيذ ومتابعة ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية
- ضمان متابعة استعمال الإعانات والصناديق الخاصة. * المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
تقييم توفير الوسائل المادية الضرورية لسير هياكل الإدارة المركزية مراسيم