المادة 3
تكلّف مديرية الصناعة التقليدية والحرف، بإعداد برامج وأعمال ردّ الإعتبار لنشاطات ومهن وحرف الصناعة التقليدية وترقيتها ودعمها والمساهمة في هذه البرامج والسهر على تنفيذها ومتابعتها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين: * المديرية الفرعية لتنظيم مهن الصناعة التقليدية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد وتحديد قواعد ممارسة المهن والحرف وتنظيم التجمعات المهنية
- القيام بإعداد وتحيين قائمة النشاطات الحرفية
- تقديم الدعم الضروري لتأطير الحرف والحركة الجمعوية
- ضمان التشاور وتشجيع العلاقات بين غرف الحرف والحركة الجمعوية والمنظمات المهنية الوطنية والدولية
- إعداد وتنفيذ مخططات وبرامج دعم الحرفيين ومختلف الهياكل والمنظمات المهنية
- إعداد وتنفيذ تدابير الحفز الاقتصادي في مجال التموين والتسويق والتصدير
- ضمان التنسيق بين القطاعات فيما يخص تنفيذ مخططات تنمية الصناعة التقليدية
- ضمان سير ومتابعة قرارات لجنة الاعتماد التابعة للصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية
- إجراء تقييم للبرامج والأعمال المبادر بها.
زائرية / العدد 20. 23. 23 * المديرية الفرعية للترقية والدعم التقني، وتكلف بما يأتي :
- تحديد تدابير المحافظة على التراث الحرفي وحمايته
- إعداد برامج للمحافظة على النشاطات الحرفية التقليدية إعداد وتنفيذ برامج وعمليات دعم وترقية الصناعة التقليدية، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- السهر على الاستعمال الأنجع للموارد المالية الممنوحة بعنوان الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية ضمان متابعة وتقييم برامج وأعمال ترقية الصناعة التقليدية.