المادة 2
تكلّف مديرية السياحة والحمامات المعدنية، بإعداد وتنفيذ سياسات ترقية النشاطات والمهن السياحية والفندقية والنشاطات المتعلقة بالحمامات المعدنية، وضمان متابعتها ومراقبتها . / العدد 20 14 محرم عام 1422 ه 8 أبريل سنة 2001 م.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين: * المديرية الفرعية لترقية نشاطات السياحة والحمامات المعدنية، وتكلف بما يأتي :
- ترقية ممارسة النشاطات المتعلقة بالسياحة والفندقة والحمامات المعدنية
- اقتراح وتنفيذ بالاتصال مع الهيئات المعنية التدابير الضرورية الموجهة للمحافظة على المحيط الطبيعي للنشاطات المتعلقة بالسياحة والفندقة والحمامات المعدنية
- اقتراح تدابير تسهيل النشاطات السياحية تقديم الدعم للنشاطات الترقوية التي باشرها المتعاملون والجماعات المحلية والجمعيات تدعيم عمليات التسويق والمشاركة في العلاقات العمومية في قطاع السياحة والفندقة والحمامات المعدنية
- المشاركة في تحضير التظاهرات ذات الصلة بترقية النشاطات والمهن وتنظيمها وتقييمها،
- ضمان تقييم استعمال الموارد الممنوحة بعنوان الصندوق الوطني لترقية النشاطات السياحية. * المديرية الفرعية للاعتمادات، وتكلّف بما يأتي :
- دراسة ومعالجة طلبات وملفات تصنيف المؤسسات والنشاطات المتعلقة بالفندقة والسياحة والحمامات المعدنية ودراسة الطعون
- دراسة ملفات طلبات رخص وكيل السياحة والأسفار تسليم الرخص والاعتمادات القانونية المتعلقة باستغلال المؤسسات الفندقية والحمامات المعدنية تسليم الرخص التي تحكم امتياز استغلال المياه المعدنية ، ضمان ضبط وتحيين البطاقية الوطنية للمؤسسات السياحية المصنفة وغير المصنفة 14 محرم عام 1422 8 أبريل سنة 2001 م.
مسك بطاقية وكالات السياحة والأسفار المعتمدة
- ضمان الأمانة التقنية للجان الاعتمادات والتصديق القانوني للمهن والنشاطات المتعلقة بالسياحة والفندقة والحمامات المعدنية