المادة الأولى
تتكون الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعة التقليدية ، تحت سلطة الوزير، مما يأتي : * الأمين العام ، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب التنظيم العام * رئيس الديوان، ويساعده ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص ، يكلفون بما يأتي:
تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وفي النشاطات المتصلة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها، 22 الجريدة الرسم مهورية الجزائرية تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير مع المؤسسات العمومية وتنظيمها، تحضير علاقات الوزير مع الهيئات الإعلامية وتنظيمها، تحضيرنشاطات الوزير مع الشركاء الاجتماعيين والحركة الجمعوية وتنظيمها، تحضير الملفات المتعلقة بتطور الإطار الاقتصادي التابع للقطاع ومتابعتها، تحضير الملفات المتعلقة ببرامج البحث التابعة للقطاع ومتابعتها،
- تحضير الحصائل المدعمة لنشاطات القطاع ومتابعتها، وأربعة (4) ملحقين بالديوان. * المفتشية العامة التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي. * الهياكل الآتية :
مديرية السياحة والحمامات المعدنية مديرية الصناعة التقليدية والحرف مديرية التنمية والاستثمار، مديرية المحافظة على المهن والحرف وتثمينها، مديرية الشؤون القانونية والوثائق والأرشيف مديرية التعاون والاتصال مديرية الإدارة العامة.