مرسوم تنفيذي رقم 01-87
· ج.ر عدد 20 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-87 مؤرّخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 ووسائله والتزاماته ومستخدميه إلى وزارة 13 أبريل سنة 2001 ، يتمم قائمة المراكز 14 أبريل سنة 2001 ، يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم. 15
المادة 9
المسؤولية لا تتدخل الدولة في أي محضر أو أية دعوى يرفعها المستفيد أو ترفع ضده لاستعماله قطعة الأرض في علاقاته مع الغير.
ويتعين على المستفيد في حالة شغل القطعة بطريقة غير شرعية، إبلاغ الإدارة في أقرب الآجال.