مرسوم تنفيذي رقم 01-87
· ج.ر عدد 20 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-87 مؤرّخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 ووسائله والتزاماته ومستخدميه إلى وزارة 13 أبريل سنة 2001 ، يتمم قائمة المراكز 14 أبريل سنة 2001 ، يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم. 15
المادة 17
تحتفظ الدولة، طبقا للتشريع المعمول به ، بحقها في امتلاك التحف الفنية والأثرية أو المعمارية والكنوز والميداليات والنقود القديمة والمناجم والثروات المنجمية التي قد تكتشف في القطعة موضوع الترخيص بالاستغلال.
يجب على المستفيد، في حالة اكتشاف من هذا النوع، إبلاغ السلطات المختصة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وإعلام إدارة الغابات المختصة إقليميا به فورا.