مرسوم تنفيذي رقم 01-87
· ج.ر عدد 20 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-87 مؤرّخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 ووسائله والتزاماته ومستخدميه إلى وزارة 13 أبريل سنة 2001 ، يتمم قائمة المراكز 14 أبريل سنة 2001 ، يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم. 15
المادة 16
لا يمكن في أي حال من الأحوال الاستفادة من الترخيص باستغلال كل قطعة من الأملاك الغابية الوطنية قد تجرد من غطائها النباتي نتيجة استصلاح غير قانوني أو حريق، ويتعين على إدارة الغابات اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تكوين الغطاء النباتي الأصلي.
لا يمكن في أي حال من الأحوال، أي طالب يقوم باستصلاح غير قانوني أو يثبت أنه متسبب في حرائق الغابات، أن يستفيد من ترخيص بالاستغلال. 14 محرم عام 1422 ه. 8 أبريل سنة 2001 م.