مرسوم تنفيذي رقم 01-87
· ج.ر عدد 20 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-87 مؤرّخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 ووسائله والتزاماته ومستخدميه إلى وزارة 13 أبريل سنة 2001 ، يتمم قائمة المراكز 14 أبريل سنة 2001 ، يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم. 15
المادة 14
يمكن الإدارة أن تعلن سحب الترخيص بالاستغلال قبل الأجل المحدد إذا كانت هناك ضرورة لإنجاز هياكل قاعدية و / أو إقامة تجهيزات المنفعة العمومية.
يحق للمستفيد، في هذه الحالة، الاستفادة من تعويض تحدد مبلغه مصالح أملاك الدولة.