المادة 3
عملا بأحكام المادة 2 أعلاه، يترتب على التحويل ما يأتي :
أ إعداد : 1 جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الموارد المائية ووزير التكوين المهني.
يوافق على الجرد بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الموارد المائية ووزير التكوين المهني. 14 ال
2 - حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وتتعلّق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها المعهد المحل أو التي يحوزها.
ويجب أن تراقب هذه الحصيلة ويؤشر عليها طبقا للتشريع المعمول به في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.
ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
يقرر وزير التكوين المهني لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وحفظه وتبليغه إلى وزير الموارد المائية.