مرسوم تنفيذي رقم 01-85
· ج.ر عدد 20 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-85 مؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001، يتضمن حل المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لقصر البخاري وتحويل أملاكه وحقوقه الموارد المائية
المادة 2
يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل أملاك المعهد وحقوقه ووسائله والتزاماته ومستخدميه المرتبطون بعمل وتسيير الهياكل والوسائل التابعة له إلى وزارة الموارد المائية.
تبقى حقوق مستخدمي المعهد والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ التحويل.