مرسوم تنفيذي رقم 01-73
· ج.ر عدد 18 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-73 مؤرخ في 2 محرم عام 1422 الموافق 27 مارس سنة 2001، يتضمن إحداث بابين ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان . 9
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ملياران وثمانمائة مليون دينار (2.800.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان ، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.