مرسوم تنفيذي رقم 01-73
· ج.ر عدد 18 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-73 مؤرخ في 2 محرم عام 1422 الموافق 27 مارس سنة 2001، يتضمن إحداث بابين ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان . 9
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ملياران وثمانمائة مليون دينار (2.800.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان، وفي الباب رقم 0146 مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية ".