مرسوم تنفيذي رقم 01-73
· ج.ر عدد 18 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-73 مؤرخ في 2 محرم عام 1422 الموافق 27 مارس سنة 2001، يتضمن إحداث بابين ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان . 9
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان لسنة 2001، وفي الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول - بابان عنوانهما كما يأتي :
- باب رقم 43-04 - الإدارة المركزية تخصيص مالي موجه للصيدلية المركزية للمستشفيات لشراء الأدوية لحساب وزارة الصحة والسكان "،
- باب رقم 43-05 - الإدارة المركزية تخصيص مالي موجه لمعهد باستور بالجزائر لشراء اللقاحات لحساب وزارة الصحة والسكان".