مرسوم تنفيذي رقم 01-68
· ج.ر عدد 17 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-68 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 20 مارس سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " الواعر 2" (الكتل : 212، 221 1، 222 أو 243 ) 23
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 20 مارس سنة 2001.
علي بن فليس 21 مارس سنة 2001 م.
مراسيم