مرسوم تنفيذي رقم 01-68
· ج.ر عدد 17 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-68 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 20 مارس سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " الواعر 2" (الكتل : 212، 221 1، 222 أو 243 ) 23
المادة 4
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.