مرسوم تنفيذي رقم 01-65
· ج.ر عدد 17 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-65 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 4 الموافق 20 مارس سنة 2001 ، يتضمن منح الشركة " قور محمود " الواقع في مساحة البحث " إن صالح . 6 الموافق 20 مارس سنة 2001 ، يتضمن منح الشركة غارة البفينات " الواقع في مساحة البحث " إن صالح" 9 الموافق 20 مارس سنة 2001 ، يتضمن منح الشركة " حاسي مومن " الواقع في مساحة البحث " إن صالح " 12 الموافق 20 مارس سنة 2001 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل " كراشبة " الواقع في مساحة البحث " إن صالح " ( الكتلة : ( 345 )
المادة 7
يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لا سيّما منها تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه.