مرسوم تنفيذي رقم 01-65
· ج.ر عدد 17 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-65 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 4 الموافق 20 مارس سنة 2001 ، يتضمن منح الشركة " قور محمود " الواقع في مساحة البحث " إن صالح . 6 الموافق 20 مارس سنة 2001 ، يتضمن منح الشركة غارة البفينات " الواقع في مساحة البحث " إن صالح" 9 الموافق 20 مارس سنة 2001 ، يتضمن منح الشركة " حاسي مومن " الواقع في مساحة البحث " إن صالح " 12 الموافق 20 مارس سنة 2001 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل " كراشبة " الواقع في مساحة البحث " إن صالح " ( الكتلة : ( 345 )
المادة 5
يتم إنشاء آبار حقن غاز ثاني أوكسيد الكاربون (CO2) المستخرج من الغاز الطبيعي المنتج من حقول "كراشبة" و "تقنتور"
و "ريق " و " غارة البفينات " و " حاسي مومن و إن "صالح" و "قور محمود"، داخل مساحة استغلال حقل كراشبة.
يحدد مكان إنشاء آبار الحقن هذه على أساس دراسة خاضعة ومصادق عليها من الوزارة المكلفة بالمحروقات.
يكون كل حقن لغاز ثاني أوكسيد الكاربون (C02 ) موضوع ترخيص من الوزارة المكلفة بالمحروقات.