مرسوم تنفيذي رقم 01-65
· ج.ر عدد 17 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-65 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 4 الموافق 20 مارس سنة 2001 ، يتضمن منح الشركة " قور محمود " الواقع في مساحة البحث " إن صالح . 6 الموافق 20 مارس سنة 2001 ، يتضمن منح الشركة غارة البفينات " الواقع في مساحة البحث " إن صالح" 9 الموافق 20 مارس سنة 2001 ، يتضمن منح الشركة " حاسي مومن " الواقع في مساحة البحث " إن صالح " 12 الموافق 20 مارس سنة 2001 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل " كراشبة " الواقع في مساحة البحث " إن صالح " ( الكتلة : ( 345 )
المادة 4
يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية.