مرسوم تنفيذي رقم 01-65
· ج.ر عدد 17 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-65 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 4 الموافق 20 مارس سنة 2001 ، يتضمن منح الشركة " قور محمود " الواقع في مساحة البحث " إن صالح . 6 الموافق 20 مارس سنة 2001 ، يتضمن منح الشركة غارة البفينات " الواقع في مساحة البحث " إن صالح" 9 الموافق 20 مارس سنة 2001 ، يتضمن منح الشركة " حاسي مومن " الواقع في مساحة البحث " إن صالح " 12 الموافق 20 مارس سنة 2001 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل " كراشبة " الواقع في مساحة البحث " إن صالح " ( الكتلة : ( 345 )
المادة 2
تمنح رخصة الاستغلال لمدة ثلاثين
(30) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 3488 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه.